|
** نبذة عن المجلس
الأعلى لشئون المعاقين : -
توحيدا للجهود
المبذولة في مجال رعاية المعاقين من كل من الجهات والمؤسسات
الحكومية وغير الحكومية ، فقد نصت المادة ( 16 ) من القانون (
49 ) لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "
المجلس الأعلى لشئون المعاقين " يرأسها وزير الشئون الاجتماعية
والعمل وبعضوية كل من : -
وممثل عن كل من :
-
جامعة
الكويت .
-
الجمعية
الكويتية لرعاية المعوقين .
-
عرفة
تجارة وصناعة الكويت .
-
نادي
الصم الكويتي .
-
جمعية
المكفوفين الكويتية .
-
النادي
الكويتي الرياضي للمعاقين .
وذلك بالقرار الوزاري رقم 17
لسنة 1997م .
ويعمل المجلس
الأعلى لشئون المعاقين على تنفيذ وتطبيق مواد القانون ( 19 ) لسنة
1996م والذي يتكون من 15 مادة موزعة على خمسة فصول رئيسية وتعالج
مواده كافة الجوانب المتعلقة بالأشخاص المعاقين .
كما أوضح الفصل الثاني حقوق الأشخاص
المعاقين تذكر هنا على سبيل المثال التالي : -
-
تعمل
الدولة على توفير مراكز التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات
الضرورية للأشخاص المعاقين
( مادة 6 ) .
-
استثناء
من أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين
المشار إليها ، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر
اللجنة الطبية أنه معاق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة
المحسوبة في المعاش ( 15 سنة ) على الأقل بالنسبة للذكور و (
10 ) سنوات بالنسبة للإناث ولم يستحقوا معاشا وفقا لأحكام
القوانين المشار إليها وبحسب المعاش في هذه الحالة على أساس
مدة الخدمة المذكورة أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر (
المادة 9
) .
-
يمنح
الشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع
التي يصدر بها قرار المجلس الأعلى . ولا يجوز الجمع بين هذا
المعاش والمعاش المستحق طبقا للمادة السابعة أو طبقا لقوانين
التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ويصرف
للمعاق المعاش الأكبر
( مادة 10 ) .
-
يجوز منح
الأشخاص المعاقين الرخص التجارية والبسطات ولو كانوا ممن
يحصلون على مساعدة اجتماعية ، كما يجوز منحهم قرض الزواج من
بنك التسليف والادخار حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية (
مادة 11
) .
كما اختص
الفصل الثالث من القانون 49 / 96 بموضوع التأهيل والاندماج في
المجتمع ونورد هنا بعض المواد على سبيل المثال : -
-
يصدر
المجلس الأعلى بالاتفاق مع الجهة المختصة قرارا بشروط قبول
الأشخاص المعاقين بمراكز التأهيل وعلى الأخص من حيث مدة
التأهيل والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من كل أو بعض هذه
الشروط ( مادة 14
) .
-
تلتزم
الجهات الحكومية والأهلية التي تستخدم خمسين عاملا على الأقل
استخدام عدد من الأشخاص المعاقين المؤهلين مهنيا بحيث لا يقل
عددهم عن 2% من مجموع العاملين الكويتيين لديها بناء على ترشيح
مكاتب العمل وعليها تقديم بيان إلى المجلس الأعلى بعدد ونوع
الوظائف أو الأعمال المسندة إليهم والأجر المستحق لكل منهم (
مادة 15 ) .
|