اللجنة الطبية


 

**  اللجنة الطبية واختصاصها

 

تختص اللجنة الطبية بالمهام التالية

  • النظر وإبداء الرأي الطبي والفني في الطلبات المحولة إليها من المجلس الأعلى لشئون المعاقين أو من اللجنة التنفيذية أو من أي جهة من الجهات المختصة الأخرى ذات الشأن التي تطلب تحديد درجة الإعاقة ونوعها .

  • تشخيص الإعاقة ودرجاتها ونوعيتها ومدتها من حيث كونها إعاقة دائمة أو مؤقتة وإصدار الشهادة الدالة على ذلك .

  • اعتماد نتائج الكشوف الطبية بشأن الطلبات المحولة إليها بتشخيص الإعاقة ونوعها وحدتها ودرجتها وفئتها ورفعها إلى المجلس الأعلى لشئون المعاقين واللجنة التنفيذية بموجب الإجراءات التي يتم تحديدها فيما بعد .

وتتضمن اللجنة الطبية ست لجان فرعية هي كما يلي

  • لجنة الجهاز الحركي .

  • لجنة الطب التطوري .

  • لجنة النطق والسمع .

  • لجنة الإعاقة الذهنية والعصبية .

  • لجنة الأمراض الوراثية .

  • لجنة العيون .

      تعمل اللجنة الطبية على إصدار شهادات إثبات الإعاقة للأشخاص المعاقين الكويتيين بعد تحويلهم للجنة المختصة وفقا لنوع الإعاقة والتي تمكنهم من الحصول على امتيازات معينة ومن الإفادة من مواد قانون المعاقين وذلك بالتنسيق مع قسم السكرتارية الطبية في المجلس الأعلى والذي يقوم أيضا باستخراج هوية المعاق بعد استصدار الشهادة لتقديمها للجهات الحكومية وغيرها تسهيلا للخدمات التي توفرها هذه الجهات وللحصول على الحقوق المكتسبة التي يتمتع بها المعاقون (( المساعدة الاجتماعية ، اللياقة الصحية للعمل ، أولوية الرعاية السكنية ، مواقف السيارات ، تخفيضات خطوط الطيران ، تخفيضات شركة الاتصالات المتنقلة ، إعفاء من رسوم شركة المشروعات السياحية )) .

 

الشروط الواجب توافرها للحصول على شهادة إثبات الإعاقة

  • أن يكون مقدم الطلب كويتي الجنسية .

  • أن تتوافر لدى مقدم الطلب تقارير طبية توضح نوع الإعاقة .

إجراءات الحصول على شهادة الإعاقة

 

       يتقدم المعاق أو ولي أمره لقسم السكرتارية الطبية في المجلس الأعلى بطلب الحصول على شهادة إثبات إعاقة مصطحبا معه ما يلي : -

  • صورة عن البطاقة المدنية للشخص المعاق .

  • صورة عن أية تقارير طبية أو نفسية .

 * يقوم جهاز السكرتارية الطبية بتحويل الحالات وفق التشخيص الطبي إلى اللجنة الطبية الفرعية المعنية بذلك وفق الجدول التالي : -

لجنة الأمراض

الوراثية

لجنة الجهاز

الحركي للكبار

والأطفال

لجنة الإعاقة

الذهنية

والعصبية

لجنة

الطب

التطوري

لجنة النطق

والسمع

لجنة

العيون

الأطفال الذين لديهم مرض وراثي + الداون + الحالات المحولة من التربية الفكرية + أمراض الدم الوراثية مثل التلاسيما وبطيء التعلم

حالات الشلل الدماغي + شلل الأطفال + الإصابات الناتجة عن حوادث السير وأدت إلى إعاقة أو عجز أو بتر جزء من جسمه + حالات الإيريس

وتكون للكبار لمرض الطب النفسي + إصابات الجهاز العصبي + حالات تطوريه بشكل عام للكبار

بطيء التعلم + ADHD + الحالات التي تعاني من تلف خلايا المخ + حالات الإعاقة الذهنية بشكل عام وخاصة بالأطفال

نحول إليها حالات الصم والبكم سواء ناتجة عن إصابة أو منذ الولادة

كل ما يتعلق بالنظر سواء ناتجة عن إصابة أو منذ الولادة

 

* يتولى رئيس القسم تحديد تاريخ ويوم للشخص المعاق لمقابلة اللجنة الطبية في المراكز الطبية أو المستشفيات المعينة وفقا لنوع الإعاقة .

 * يتواجد المعاق وولي أمره في اليوم المحدد له لفحص الحالة من قبل اللجنة المختصة . ومن ثم تقوم اللجان الفرعية بإرسال الاستمارات المحولة إليها إلى جهاز سكرتارية اللجنة الطبية لشئون المعاقين حيث يقوم بالاطلاع على الاستمارات كل على حدة للنظر في التوصيات لانطباق شروط الإعاقة مع توصية اللجنة ، ومن ثم ترسل جميع القرارات إلى رئيس اللجنة للتوقيع عليها وبعدها تعود لجهاز السكرتارية الطبية لتبدأ عملية تسليم الشهادات لمستحقيها ، مع الملاحظة بأن تكون هذه العملية عبر جدول زمني أو يومي يحدده رئيس اللجنة الطبية لشئون المعاقين .

 * تتولى اللجنة الطبية إصدار شهادات الإعاقة للشخص المعاق ويتم تسليم الشهادة من خلال قسم السكرتارية الطبية في المجلس الأعلى بعد اعتمادها من السيد رئيس اللجنة الطبية .

    أما بالنسبة للجنة المختصة بالنظر في مسألة أولوية الرعاية السكنية لمستحقيها فإن صاحب العلاقة يتدرج خلال الإجراءات التالية

  1. يتقدم بالطلب مباشرة لمؤسسة الرعاية السكنية .
  2. يحول بنموذج خاص من الإسكان يفيد الطلب من وزارة الصحة بالنظر في مدى استحقاقه للأولوية .
  3. تحول وزارة الصحة الطلب إلى اللجنة الطبية المختصة عن طريق البريد ويعطى صاحب العلاقة رقم الصادر أو الوارد لمتابعة الحالة حسب تحويل الوزارة لها .
  4. تقوم اللجنة المختصة ويعد النظر في الطلب المقدم بإبداء الرأي وإرساله إلى مكتب اللجنة الطبية والمتمثل بالسكرتارية لإصدار القرار الذي تخاطب فيه مؤسسة الرعاية السكنية ويوقع عليه رئيس اللجنة الطبية بالنيابة عن وكيل وزارة الصحة .

تندرج شهادة الإعاقة تحت نوعين هما

  • شهادة إعاقة دائمة وتمنح للشخص في حالة وجود إعاقة دائمة منذ الولادة .
  • شهادة إعاقة مؤقتة وتمنح للأطفال الذين يعانون من صعوبات تعليمية أو للأشخاص الذين يخضعون في مرحلة مستقبلية لأية تدخلات طبية قد تخفف من أثر الإعاقة الموجودة والتي يعود بعدها الشخص لحالته الطبيعية .

إجراءات الحصول على هوية الإعاقة

    يتقدم المعاق أو ولي أمره لقسم خدمة المعاقين في المجلس الأعلى لشئون المعاقين مصطحبا معه المستندات المطلوبة للحصول على هوية الإعاقة وهي كما يلي : -

  • صورة من شهادة إثبات الإعاقة .
  • عدد ( 2 ) صور شخصية مقاس ( 3 × 4 ) .
  • صورة عن البطاقة المدنية للمعاق .
  • صورة من جواز السفر في حالة توفره .

- يتولى قسم خدمة المعاقين إصدار هوية الإعاقة للشخص في نفس الوقت ويتم تسليمها له في المجلس بعد اعتمادها من المدير التنفيذي أو من ينيبه .

- تحدد مدة الهوية بخمس سنوات على أن يعاد تجديدها بعد ذلك وفقا لرأي اللجنة الطبية المختصة .

مميزات هوية المعاق

  • خصم من الخطوط الجوية الكويتية 50% لحاملها بالإضافة إلى مرافق .
  • الحصول على خط هاتفي مجاني من شركة الاتصالات المتنقلة بالإضافة إلى خصم 50% على جهاز الهاتف عند شرائه من نفس الشركة .
  • دخول الأماكن الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية مجاناً .
  • خصم على اشتراك الإنترنت يصل إلى 30% من شركة كوالتي نت .
  • تم إنشاء مكتب هاص في وزارة الداخلية لتسهيل معاملات المعاقين المترددين على الوزارة .
  • تم اعتماد الهوية في معظم وزارات الدولة وجاري تفعيلها مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .

إجراءات الحصول على شهادة لمن يهمه الأمر بالنسبة لغير الكويتيين والتي تبين حالة الإعاقة

  1. صورة من الهوية الشخصية أو هوية العمل .
  2. أية تقارير طبية أو نفسية تفيد بنوع الإعاقة حسب اختلاف الصيغة .
  • يتولى القسم تحديد تاريخ ويوم للشخص المعاق لمقابلة اللجنة الطبية في المراكز الطبية أو المستشفيات المعنية وفقا لنوع الإعاقة .
  • يتواجد المعاق وولي أمره في اليوم المحدد له . لفحص الحالة من قبل اللجنة المختصة .
  • تتولى اللجنة الطبية إصدار كتاب موجه للمدير التنفيذي بشأن إثبات حالة الإعاقة ويتم تسليم الشهادة من خلال قسم السكرتارية الطبية في المجلس بعد اعتمادها من المدير التنفيذي .

المعاقون الخليجيون وهوية الإعاقة

       تم استثناء الخليجيين المقيمين من شرط الجنسية للحصول على بطاقة هوية معاق ويتم حاليا صرف هذه الهوية للمعاقين الخليجيين وذلك حسب الإجراءات المتبعة مع المعاقين الكويتيين .

الكراسي المتحركة للمعاقين حركيا والسماعات الطبية للصم

       تم في منتصف العام 2001م اعتماد المجلس الأعلى لشئون المعاقين لصرف الكراسي المتحركة والسماعات الطبية للمعاقين ، على أن يقوم المجلس بدفع جزء من التكلفة وبما لا يتجاوز الخمسمائة دينار
 ( 500 د . ك ) للكرسي المتحرك ، ومائة وخمسون دينار ( 150 د . ك ) للسماعة الطبية وذلك على ثلاث مراحل سنيه ، على أن يقوم ولي الأمر بدفع باقي التكاليف ، حيث يمنح المعاق المحتاج لكرسي كرسيا وبعد فترة زمنية يتم تحديدها يعطى كرسيا آخر وهكذا وبحد أقصى ثلاث مرات خلال حياته وذلك وفق الإجراءات التالية : -

  • كيفية الحصول على الدعم : يتقدم طالب الدعم ( المعاق أو ولي أمره ) بكتاب يوجهه إلى المدير التنفيذي للمجلس الأعلى لشئون المعاقين موضح به نوع الدعم ( كرسي ، سماعة ) على أن يكون مستوفيا الشروط التالية : -
  1. كويتي الجنسية ولديه شهادة إعاقة وعلى أن تكون نوع الإعاقة تتطلب توفير الكرسي أو السماعة .
  2. لديه بطاقة مدنية .
  • الإجراءات المتخذة من قبل المجلس : يتولى قسم الأجهزة التعويضية بالمجلس استلام الأوراق المقدمة بعد استيفاء كافة الشروط وتسجيلها على الحاسب الآلي وفتح ملف لمقدم الطلب وتحويله للجنة الطبية المختصة وهي لجنة الكراسي المتحركة أو لجنة السماعات الطبية لتقييم الحالة الصحية للمعاق وتحديد توصية ومواصفات ( الكرسي ، السماعة ) المطلوبة والتي تناسب حالته .
  • بعد اعتماد اللجنة الطبية للحالة الصحية يقوم مقدم الطلب بإحضار عرض سعر من الشركات المعتمدة من وزارة الصحة ويتم تحويل عرض السعر إلى اللجنة لاعتماد مواصفات الجهاز المطلوب سواء كان كرسيا أو سماعة طبية وتحديد ملاءمته للإعاقة وللمعاق .
  • ترفع الأسماء للأمين العام للمجلس الأعلى لشئون المعاقين لاعتمادها ثم تتم مخاطبة إدارة الشئون المالية والتنسيق معها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل لسداد مستحقات الشركات الموردة ( الكرسي ، السماعة ) عقب توريد عدد معين .

الإعفاء الجمركي على المواد والأجهزة الطبية الخاصة بالمعاقين

        تم الاتفاق مع الإدارة العامة للجمارك بشأن الإعفاء الجمركي على المواد والأجهزة الطبية الخاصة بالمعاقين وذلك مع نص المادة ( 12 ) من قانون رقم ( 49 / 1996م ) بشأن رعاية المعاقين والتي تنص على أنه (( تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاص المعاقين وتمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة )) .

        وتقوم الإدارة التنفيذية في المجلس الأعلى لشئون المعاقين بمخاطبة الإدارة العامة للجمارك في حالة توجيه كتاب إليها من أية مؤسسة تتقدم بطلب إعفائها من الجمارك .

 
**  اللجنة التنفيذية

      وتشكل اللجنة التنفيذية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى وتتكون من مدير يرشحه المجلس ويختار المجلس من يراه مناسبا من الخبراء المختصين حسب طبيعة المهمة التي سيعهد بها إليه وثلاثة من الخبراء المختصين في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين وينظم القرار كيفية ممارسة اللجنة لاختصاصها ونظام العمل بها ، ومهامها تنفيذ الإجراءات والقرارات التي يتخذها المجلس الأعلى بشأن المعاقين والعمل على تحسين الظروف المعيشية لهم .