لجنة الإسكان والتأمينات الاجتماعية
 

**  لجنة الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة

 

     تختص لجنة الإسكان والتأمينات الاجتماعية والمرافق العامة بما يلي :

  1. وضع التصورات الممكنة لخطة المجلس الأعلى لإزالة الحواجز المعمارية والهندسية بالطرق والمباني وتسهيل حركة ارتياد المعاقين .

  2. تلقي أية طلبات تتعلق بالإسكان أو إجراءات التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف .

  3. وضع المواصفات الهندسية اللازمة لحركة المعاقين والمستجدات حولها وتطبيقها داخل دولة الكويت .

  4. وضع الضوابط اللازمة لمنح التسهيلات للمعاقين والمتعلقة بالإسكان والتأمينات الاجتماعية وقروض الزواج .

العلاوة الاجتماعية

 

      تم زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء المعاقين الكويتيين من 50 إلى 75 ديناراً كويتياً ، وذلك بعد أن قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعادة تسوية المعاشات التقاعدية لأصحابها ممن تنطبق بشأنهم مواد القانون 49/1996م ( المادة 7 ) ويشترط تقديم شهادة إثبات الإعاقة الخاصة بالطفل لجهة عمل ولي أمر المعاق باعتبار الطفل معاقاً وتاريخ الإعاقة سابق على 9/10/1996م وهو تاريخ العمل بالقانون حيث يتم صرف مبلغ 25 د . ك عن كل طفل معاق مستحق .

     وقد انتهت اللجنة أيضا من إعداد المواصفات الفنية للبيئة الخالية من العوائق بعنوان ( ارتياد المباني لذوي الإعاقات ) والتي تتضمن المواصفات الخاصة بالمباني العامة والطرق والمرافق العمومية الأخرى لذوي الإعاقات وقد تم إعدادها بالتعاون مع جمعية سلطان التعليمية التي قامت بتمويل ذلك العمل .

      وتمثل تلك الوثيقة الحد الأدنى من المتطلبات لإمكانية الدخول إلى جميع أنواع المباني وأماكن الإقامة العامة والمرافق التجارية من قبل الأفراد ذوي الإعاقات ، كما تناقش المعايير التي يجب تطبيقها خلال مراحل التصميم والإنشاء وإجراء التغيير في تلك المباني والتسهيلات إلى المدى المطلوب بموجب الأنظمة الصادرة عن السلطات المعنية وتغطي جميع أنواع المباني والمرافق العامة ، بما في ذلك كل من المرافق العامة والمؤقتة .

      وتعتبر هذه المتطلبات إلزامية بموجب القانون رقم 49 لسنة 1996م بشأن رعاية المعاقين ، المادتين
 ( 12 ) و ( 17 ) .

المعاقون والسكن الحكومي

 

      تنص المادة ( 15 ) من قانون رقم ( 47 ) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية على أن يكون للفئات الأتية أولوية خاصة في الرعاية السكنية :

  1. أسر الشهداء .

  2. أسر الأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين .

  3. أسر الأيتام القصر .

  4. أسر المعاقين .

       وقد صدر قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993م بشأن نظام الرعاية السكنية المعدل بالقرار الوزاري رقم 460 لسنة 1995م حيث نص في الماد 15 منه على أن :

 

        رابعاً : أسر المعاقين : تعتبر ( أسرة معاق ) ، الأسرة التي يكون ربها غير قادر كليا أو جزئيا على توفير ضرورات الحيات بسبب عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو فقد البصر وطبقا للفئات التي تحدد في هذا النطاق بمعرفة وزارة الصحة العامة وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبحيث أن يكون العجز مستمراً .

و تنص المادة ( 16 ) من ذات القرار على أن

 

       يعتمد في إثبات نوع الإعاقة واستمرار العجز على الشهادة الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص التي تحددها الهيئة والمؤسسة بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة ، وتعتبر هذه الشهادة من المستندات التي يلزم تقديمها مع طلب الحصول على الرعاية السكنية أو للتمتع بالأولوية بالنسبة للطلبات المسجلة لدى الهيئة .

 

و تنص المادة ( 17 ) من القرار المذكور على أن

 

       تكون لأسرة المعاق أولوية خاصة في جميع أنواع الرعاية السكنية ، تحسب بإضافة مدة اعتبارية إلى أقدميه الطلب قدرها ثلاث سنوات . وقد حددت وزارة الصحة العامة بناء على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية فئات المعاقين الذين يستحقون أولوية التمتع بالسكن الحكومي بما يلي :

  1. مرضى الشلل الدماغي القادرون من الناحية العقلية على التمييز والتعلم بدرجة مقبولة وكذلك من الناحية الحركية لديهم القدرة على الحركة في حدود معينة تحددها لجنة الفحص الطبي التي تقرر نسبة التعوق العقلي والبدني المقبولة .

  2. مرضى الشلل النصفي الطولي أو المستعرض أو الشلل الرباعي .

  3. مرضى العضلات المزمنة .

  4. حالات البتر في الأطراف السفلية ( تحت الركبة أو فوق الركبة ) الناتجة عن الأعراض المزمنة مثل مرض السكر أو تصلب الشرايين أو حالات الحوادث .

  5. حالات البتر في الطرفين العلويين بسبب الأمراض المزمنة السابقة أو الحوادث .

       كما أناطت الوزارة مهمة الكشف على المعاق وإصدار الشهادات الرسمية بإثبات الإعاقة وتحديد أحقية المعاق في التمتع بالأولوية الخاصة بالرعاية السكنية إلى لجنة مشكلة من ثلاثة استشاريين في الطب الطبيعي والتأهيل الصحي بالتعاون مع اللجنة الطبية في المجلس الأعلى لشئون المعاقين .

  • تم زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء المعاقين من غير الكويتيين من العسكريين العاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في ديسمبر من العام 2000م من 50 إلى 75 ديناراً كويتياً بناء على قرار من معالي رئيس المجلس الأعلى لشئون المعاقين ووزارتي الدفاع والداخلية لتحديد إجراءات تنفيذ هذه الزيادة .

شروط تقديم طلب الحصول على الزيادة

في العلاوة الاجتماعية للأبناء المعاقين من العسكريين غير الكويتيين

  1. تقديم شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين والتي توضح وجود الإعاقة الخاصة بالطفل لجهة عمل ولي أمر المعاق حيث يتم إضافة 24 د . ك على علاوة الطفل .

  2. تقديم هوية العمل أو كتاب من وزارة الدفاع أو الداخلية تفيد بوجود ولي أمر المعاق على رأس عمله .

قرض الزواج

 

       يتم منح قرض زواج ميسر بقيمة 4000 دينار كويتي للمعاقين الكويتيين المتزوجين بغض النظر عن جنسية الزوجة وذلك من بنك التسليف والادخار وخلافا لما هو معمول به ، حيث لا يمنح الكويتي قرض الزواج المذكور إذا كان متزوجاً من غير كويتية .