اللجنة المالية

     تختص اللجنة المالية بالمهام التالية

  • تنظيم الصرف من الحساب الخاص بالمجلس الأعلى لشئون المعاقين والإشراف عليه وفقا للميزانية السنوية للمجلس الأعلى .
  • تنمية الموارد المالية للمجلس عن طريق جمع التبرعات وقبول الهبات غير المشروطة وتنظيم عملية صرفها .
  • تنظيم الأمور المالية للمجلس والإشراف عليها .
  • مراجعة كافة المستندات المالية والمحاسبية المتعلقة بالمجلس الأعلى ولجانه الفرعية .
  • عمل تقارير دورية عنها ورفعها للمجلس الأعلى .
  • الإشراف على المصروفات اللازمة للجان الفرعية الأخرى التي تنفذ برامج عمل المجلس الأعلى .
  • الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى من الناحية المالية والتأكد من مطابقتها لبنود الميزانية والنظام الداخلي .
  • اقتراح الميزانية السنوية للمجلس الأعلى ولجانه الرئيسية والفرعية ورفعها للمجلس الأعلى لمتابعة تنفيذ الميزانية والنظر في الحسابات الختامية للسنة المالية .

      تعمل اللجنة على تنظيم عملية دفع الرسوم الدراسية للطلبة المعاقين في المدارس الخاصة والذين صدرت لهم قرارات قبول لتحويلهم للمدارس الأهلية من قبل الفريق التربوي وفريق دراسة الحالات الخاصة .

      ابتداء من العام الدراسي 2001/2002م التزم المجلس الأعلى لشئون المعاقين بسداد الرسوم الدراسية على النحو التالي :

  1. الدفعة الأولى تصرف في شهر يونيو مقابل رسوم التسجيل بنسبة 10% من الرسوم المعتمدة .
  2. الدفعة الثانية تصرف في شهر سبتمبر بنسبة 30% من الرسوم المعتمدة .
  3. الدفعة الثالثة تصرف في ديسمبر بنسبة 30% من الرسوم المعتمدة .
  4. الدفعة الرابعة تصرف في ديسمبر بنسبة 30% من الرسوم المعتمدة .
  • يتم السداد بناء على الرسوم المعتمدة من وزارة التربية لكل مدرسة وليس من حق أي مدرسة زيادة الرسوم من تلقاء نفسها ومطالبة أولياء الأمور بأي مبالغ إضافية على الرسوم المسددة من المجلس .
  • تلتزم المدارس بإعادة رسوم التسجيل التي تم دفعها من قبل أولياء الأمور بمجرد وصول الدفعة الأولى من المجلس وموافاته ببراءة ذمة تفيد بأن جميع أولياء الأمور تم استلامهم كافة المبالغ المستلمة منهم .
  • تلتزم المدارس بقبول الكتب الموجهة من المجلس الأعلى إلى المدارس بخصوص التعهد بدفع الرسوم الدراسية وعدم مطالبة ولي الأمر في هذه الحالة بأي مبالغ مقابل تلك الرسوم ويتم سداد الرسوم له ابتداء من تاريخ التحاقه بالمدرسة .
  • أي طالب يتقدم للتسجيل بأي مدرسة بدون كتاب موجه من المجلس بقبوله لن يتم سداد أي رسوم له ومن حق المدرسة أخذ كافة التعهدات التي تراها مناسبة لضمان حقها في مثل هذه الأحوال من ولي الأمر .
  • تلتزم المدارس بموافاة المجلس بكشف بأسماء الطلاب المسجلين لديها والتابعين للمجلس سواء القدامى أو الجدد بما يفيد بأنهم منتظمون بالدراسة وذلك بموعد أقصاه 15/5 من كل عام - 5/9 من كل عام - 25/11 من كل عام - 15/2 من كل عام حتى يمكن الوفاء بسداد الدفعات بموعدها المحدد سابقاً .
  • تلتزم المدارس بموافاة المجلس الأعلى ببراءة ذمة عقب كل دفعة سداد تفيد بأن المدرسة استلمت مستحقاتها لجميع الطلاب المسجلين والمعتمدين من المجلس حتى يمكن البدء بإجراءات سداد الدفعة التالية .
  • يتم إيقاف صرف الرسوم الدراسية لأي طالب منتظم ومعتمد من المجلس بمجرد بلوغه سن واحد وعشرين عاما وذلك من العام الدراسي التالي لبلوغه السن ويجب على المدرسة مراعاة ذلك و إبلاغ ولي الأمر بهذا الشأن .
  • إن أي مدرسة تود زيادة الرسوم الدراسية يتم ذلك بينها وبين وزارة التربية حيث غنها الجهة الحكومية المعنية بتحديد الرسوم والمجلس الأعلى ملزم بدفع الرسوم حسب ما أقرته وزارة التربية .